المليباري الهندي

33

فتح المعين

السلعة ، ليرغب فيها بالكذب كالنجش ، وشرط التحريم في الكل : علم النهي ، حتى في النجش . ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع . فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب يثبت خيار مجلس في كل بيع حتى في الربوي ، والسلم . وكذا في هبة ذات ثواب على المعتمد . وخرج بفئ : كل بيع غير البيع : كالابراء ، والهبة بلا ثواب ، وشركة وقراض ، ورهن وحوالة ، وكتابة ، وإجارة ، ولو في